السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
401
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ومنها : « سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك . . . » « 1 » . واعتمدها جمهور الحنفيّة والحنابلة « 2 » ، واقتصروا عليها بمعنى لا يأتي ب « وجّهت وجهي . . . » ، ولا غيره في الفريضة . وقال جماعة من الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة بالجمع بين الصيغتين في الفريضة ، واستحبّ ذلك النووي للمنفرد وللإمام إذا أذن له المأمومون « 3 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب في النافلة ، وخاصّة في صلاة الليل إلى الجمع بين الثناء والتوجّه ؛ لأنّ الأمر فيها واسع « 4 » . موضع دعاء الاستفتاح : اختلف الفقهاء في موضع دعاء الاستفتاح ، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه بعد تكبيرة الإحرام « 5 » ، وقال فقهاء المالكيّة : إنّه قبلها ، ومنعوا من إيقاعه بين التكبير والقراءة « 6 » . واستثني من استحباب دعاء الاستفتاح حالات : منها : عند اشتغال الإمام بالقراءة ، استثناه فقهاء الإماميّة « 7 » والحنفيّة ، وأجازه بعض الحنفيّة في الصحيح عندهم إذا كان الإمام يخافت بالقراءة « 8 » ، بينما أجازه الشافعيّة للمأموم مطلقاً « 9 » ، وقيّد الحنابلة الجواز بما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام « 10 » . ومنها : صلاة الجنازة : وقد استثناها فقهاء الإماميّة لاستحباب التخفيف فيها ، ولعدم ورود الدعاء المذكور فيما ورد في شرعيّتها وصفته « 11 » .
--> ( 1 ) المجموع 1 : 320 . المستدرك ( الحاكم ) 1 : 35 ، نشر دار الكتاب العربي . ( 2 ) شرح منية المصلّي : 303 . الفروع 1 : 303 . ( 3 ) المجموع 1 : 320 . شرح منية المصلّي : 302 . الأذكار والفتوحات ( الربانية ) 2 : 178 . البحر الرائق 1 : 328 . ( 4 ) شرح منية المصلّي : 303 . الفروع 1 : 303 . ( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 204 . منتهى المطلب 5 : 35 . جواهر الكلام 10 : 349 . العروة الوثقى 2 : 469 ، م 12 ، تعليقة الإمام الخميني . حاشية القليوبي 1 : 305 . نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي 1 : 453 . ( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 62 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 4 : 342 . الحدائق الناضرة 11 : 136 - 137 . ( 8 ) حاشية ابن عابدين 1 : 328 . ( 9 ) نهاية المحتاج 1 : 454 . ( 10 ) المغني 1 : 607 ، ط الأُولى . كشاف القناع 1 : 429 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 2 : 74 . ذكرى الشيعة 1 : 458 . جواهر الكلام 12 : 100 .